يجوز أن يعلم القبر بعلامات يعرف بها، فقد ثبت أنه صلى الله عليه و سلم لما دفن عثمان بن مظعون جعل عند قبره حجرا وقال: "أعرف به قبر أخي، وأدفن إليه من مات من أهلي". فيجوز أن يجعل علامة كحجر أو لبنة أو خشبة أو حديدة أو نحو ذلك، ليميز بها القبر عن غيره حتى يزوره ويعرفه.أما أن يكتب عليه فلا يجوز؛ لأنه قد نهي أن يكتب على القبور حتى ولو اسمه، وكذلك نهي أن يرفع رفعا زائدا عن غيره. إن المؤمن بربه يرضى بالقضاء والقدر، ويعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، ويعلم أن في الابتلاء والامتحان خيرا كثيرا وأجرا كبيرا، وأن المصائب والنكبات يخفف الله بها من الخطايا، فيستحضر قول النبي صلى الله عليه وسلم: "ما أصاب العبد المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم، حتى الشوكة يشاكها، إلا كفر الله بها من خطاياه" متفق عليه إذا كان عقل المريض معه وفهمه وإدراكه فإن الأوامر والأحكام الشرعية تنطبق عليه، ويكلف بالصلاة والصوم والطهارة ونحوها بحسب القدرة، ويجوز مساعدته على الطهارة إن قدر على غسل أعضائه، فإن عجز عن استعمال الماء في أعضائه وشق غسلها عليه عدل إلى التيمم، فإن عجز فإن المرافق يقوم بذلك بأن يضرب التراب فيمسح وجهه وكفيه مع النية. إن غسل أعضاء الوضوء في اليوم خمس مرات دليل على أن الإسلام جاء بما ينشط البدن وينظفه، كما جاء بما يطهر الروح ويزكيها. فهو دين الطهارة الحسية والمعنوية. إذا ضعفت العقيدة في القلوب ضعف العمل، فإذا رأيت الذي يكون ضعيفا في عباداته، في صلواته وزكواته وما إلى ذلك، فاعلم أن ذلك لضعف في عقيدته بالأساس.فالعقيدة حقيقة إذا امتلأ بها القلب ظهرت آثارها على الجواربالوقوف قائما أو عدم الاستظلال أو بترك الكلام فهذا ليس فيه طاعة
كتاب الروض المربع الجزء الثالث
182562 مشاهدة
السوم على السوم

وكذا سومه على سومه بعد الرضا صريحا لا بعد رد.


السوم يجوز ما لم يكن هناك تقارب في البيع، يعني تاجر يسوم سلعة، سام هذا الكتاب مثلا بعشرين وصاحب الكتاب رضي بالبيع وافق. أما إذا ما وافق وقال: لا أبيعه بهذا ولا أوافق ما أريد به بديلا ما أريده بهذا الثمن. فلك أن تسوم بخلاف ما إذا رأيت أنه قد وافق أو قد رضي. أما إذا قال: لا أريد البيع بهذا ولا أبيع ففي هذه الحال يجوز السوم. نعم.

ويبطل العقد فيهما..


يقول في الحاشية: إذا باعك بالسوم..
عرفنا أن سوق من يزيد يجوز، المزايدة مثل ما يسمونه بالحراج هذا يجوز، كل واحد أن يزيد إلى أن تقف. وأما بالنسبة إلى السوم فهو إذا وافق البائع، رأيته يسوم الكتاب والبائع قد وافق، فتأتي إليه وتسومه أنت تزيد عليه وهو قد وافق على أن يبيعه. فهذا هو الذي لا يجوز. نعم.
.. إذا قد تم البيع ما عاد يقدر يرده إذا حصل التفرق وانتهت مدة الخيار ما عاد يقدر يرده، اشتريت أنت السيارة وقلت لي ثلاثة أيام ومضت الثلاثة أيام وتم البيع وعزمت عليها، وجاءه واحد وقال: السيارة اللي أنت بعتها لخالد بعشرين أنا أعطيك فيها ثلاثين قد فاتت ما عاد يقدر، راح ليعطيه ما عاد يقدر .. لا يجوز لك إذا كان هذا بعدما تم البيع. أما قبل أن يتم فيجوز. نعم.